معاوية بن عمار الدهني

34

كتاب الحج

الكفارة في كل ما أصاب . « 1 » 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد . « 2 » 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عزّوجلّ : لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ قال : حشرت لرسول الله ( ص ) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم . « 3 » 13 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : محرم أصاب صيداً ، قال : عليه

--> ( 1 ) الكافي 4 / 388 ، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 285 ، باب من تكرر منه الصيد ، ح 1 ، مع اختلاف يسير ، وقد ورد فيه : المحرم يصيد الصيد ، التهذيب 5 / 332 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 208 ، وسائل الشيعة 9 / 243 ، باب المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 389 ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 241 ، باب المحرم إذا صاد في الحل ، ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 / 390 ، باب نوادر الصيد ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 75 ، باب تحريم صيد البر كله على المحرم ، ح 2 .